الشيخ الكليني

537

الكافي ( دار الحديث )

4621 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ ، فَهُوَ « 1 » مَيْتَةٌ ، وَإِذَا « 2 » مَسَّهُ الرَّجُلُ ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلى مَنْ مَسَّهُ الْغُسْلُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ » . « 3 » 4622 / 5 . سَهْلٌ « 4 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ « 5 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ نِصْفَيْنِ « 6 » ، صُلِّيَ عَلَى « 7 » الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ » . « 8 » 4623 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَرِقُ « 9 » بِالنَّارِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً « 10 » ، وَأَنْ

--> ( 1 ) . في « غ ، بح ، بخ ، جح » وحاشية « جن » والتهذيب والاستبصار : « فهي » . وفي « بث » : « وهي » . ( 2 ) . في « بح » والتهذيب والاستبصار : « فإذا » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 429 ، ح 1369 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 100 ، ح 325 ، معلّقاً عن سعد بن عبداللَّه ، عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 429 ، ح 4633 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 294 ، ذيل ح 3689 . ( 4 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا . ( 5 ) . في حاشية « بث » : « الحسن » . ( 6 ) . في « غ ، بث ، بخ ، بف » والوسائل والفقيه والتهذيب : « بنصفين » . ( 7 ) . في الوسائل والفقيه : + « النصف » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 337 ، ح 985 ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 167 ، ذيل ح 485 الوافي ، ج 24 ، ص 491 ، ح 24495 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 137 ، ح 3225 . ( 9 ) . في « ظ » : « يُحرق » . ( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 14 ، ص 157 : « قوله عليه السلام : « أن يصبّوا عليه الماء ، أي لايمسّ جسده ولا يدلك ، بل يكتفىبالصبّ ؛ لخوف تناثر جلده عند الدلك . قال في المنتهى : ويصبّ الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده من المسّ ؛ لأجل الضرورة ، ولو خيف من ذلك أيضاً يمّم بالتراب ؛ لأنّه في محلّ الضرورة . . . . فائدة : قال الشهيد في الذكرى : يلوح من الاقتصار على الصبّ الإجزاء بالقراح ؛ لأن المائين الآخرين لايتمّ فائدتهما بدون الدلك غالباً ، وحينئذ فالظاهر الإجزاء بالمرّة ؛ لأنّ الأمر لا يدلّ علي التكرار . انتهى . أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره ، لكنّ التمسّك بعدم الفائدة غير تامّ » . وراجع : منتهى المطلب ، ج 7 ، ص 193 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 328 .